الحر العاملي
99
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة ( 2 ) . 63 - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا . ( 29191 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة فأيهما أفضل - جعلت فداك - تعتقها ؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ قال : لا يجوز الا عتقها . أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف ( 1 ) فلعل هذا مخصوص بالنذر أو بغير العارف الذي ليس بناصب . 64 - باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ويستسعى . ( 29192 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة . الباب 63 في حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 228 / 823 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 64 فيه 8 أحاديث ( 1 ) التهذيب 8 : 228 / 824 ، والاستبصار 4 : 6 / 18 .